السيد محمد حسن الترحيني العاملي

355

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الصادق عليه السّلام : « من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها » . وذهب بعض العامة إلى عدم جواز تزويج الفاسق مطلقا ( 1 ) إلا لمثله ( 2 ) ، لقوله تعالى : أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ( 3 ) . [ السابعة عشر : لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل ] ( السابعة عشر : لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل اتفاقا ) ( 4 ) ، ولما فيه من الفساد ، ( ولا للمعتدة رجعية ) لأنها في حكم المزوجة . والمراد بالتعريض الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها ( 5 ) مع ظهور

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 و 5 . ( 3 ) البحار ج 44 ص 148 و 141 و 154 و 155 .